السيد محمد حسن الترحيني العاملي
70
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إذ لا شبهة في عدم ملكه ، ( ولو رهن ما لا يملك ) الراهن وهو مملوك لغيره ( 1 ) ( وقف على الإجازة ) من مالكه ( 2 ) فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا ( 3 ) وإن رده بطل . [ في ما لو استعار للرهن ] ( ولو استعار للرهن صح ( 4 ) ) ثم إن سوغ له المالك الرهن ( 5 ) كيف شاء جاز مطلقا ( 6 ) ، وإن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم أو المنع للغرر قولان ، اختار أولهما في الدروس ، وعلى الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين ( 7 ) ، وجنسه ، ووصفه ، وحلوله أو تأجيله ، وقدر الأجل ، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا ، إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى ، ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل ( 8 ) .